responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 233

فمع القول الأخير تكون الأقوال في المسألة خمسة، هذا.

ولكن بعض هذه الأقوال ناظر إلى مقام الثبوت؛ وذلك فيما إذا علمنا علماً قطعياً أنّه لم يتحقّق دخول في الخلوة، بل كان مجرّد الخلوة، وبعضها ناظر إلى مقام الإثبات؛ والشكّ في أنّه مع الخلوة وقع الدخول، أم لا؟ فاللازم التكلّم في مقامين:

مقام الثبوت، ومقام الإثبات.

المقام الأوّل: مقام الثبوت‌

فنقول- ومن اللَّه سبحانه نستمدّ التوفيق والهداية-: أمّا كفاية الخلوة مع العلم بعدم الدخول، فالأقوى عدمها. ويدلّ على ذلك امور:

الأوّل: قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ‌ [1]؛ بعد الإجماع على أنّ المراد من «المسّ» هنا هو الوقاع، لا غير، بل ولو فرض إرادة الأعمّ لزم منه نفي مجرّد الخلوة.

الثاني: الأخبار، والأخبار في هذا المقام على طائفتين:

الاولى: ما تدلّ على حصر سبب إكمال المهر؛ في الوقاع والإيلاج والتقاء الختانين، وقد مرّت رواياته، وهي كثيرة واردة في البابين: 54 و 55 من أبواب المهور وغيرها، وهي بمفهومها تدلّ على عدم كمال المهر بدون الدخول، فلا يكفي مجرّد الخلوة وما شابهها، فإذا لم يحصل التقاء الختانين- ولو حصلت الخلوة- لا يكمل المهر، وكذا إذا لم يكن هناك إيلاج ووقاع، وهو ظاهر. وهو لا يتوقّف على إثبات المفهوم للشرط وغيره إذا كان في مقام الاحتراز.

الثانية: ما وردت في حكم الخلوة بخصوصها:

منها: ما عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة،


[1]. البقرة (2): 237.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست