responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 216

إبراء المرأة الصداق قبل الدخول‌

(مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه، ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه عليها، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها، رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.

إبراء المرأة الصداق قبل الدخول‌

أقول: هذه المسألة معروفة بين الأصحاب؛ حتّى قال في «المسالك»: «هذا هو المذهب» وإليك نصّ كلامه، قال قدس سره: «المشهور بين الأصحاب- وهو الذي قطع به المصنّف- أنّه يرجع عليها بنصف المهر؛ لتصرّفها فيه قبل الطلاق تصرّفاً ناقلًا عن ملكها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، كما لو نقلته إلى ملك غيره، أو أتلفته، وهذا هو المذهب. وحكى في «القواعد» وجهاً بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في «المبسوط» وهو قول لبعض العامّة» [1].

وذكر في «الجواهر» مثله، إلّاأنّه أضاف إلى قول المخالفين، الحكاية عن «الجواهر» للقاضي أيضاً [2].

واختاره في «مهذّب الأحكام» ونسبه أيضاً إلى مشهور الأصحاب» [3].

واستدلّ لهذا القول تارة: بالقاعدة، واخرى: ببعض النصوص الخاصّة:

أمّا الاولى: فلما مرّت الإشارة إليه في كلام «المسالك» من أنّ الزوجة قد أتلفت المهر بالإبراء وإن هو إلّامثل إتلاف عينه، أو نقله إلى غيره بنقل لازم! فكما أنّه يجب عليها دفع نصفه لو نقلته إلى ثالث أو أتلفته، فكذا هنا.

وقد اجيب عنه: بأنّ المقام لا يدخل تحت عنوان «النقل إلى الغير» أي‌


[1]. مسالك الأفهام 8: 239.

[2]. جواهر الكلام 31: 90.

[3]. مهذّب الأحكام 25: 173.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست