نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 194
أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
(مسألة 13): لو طلّق قبل الدخول سقط
نصف المهر المسمّى وبقي نصفه، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من
النصف، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها. ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن
كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً، ونصف قيمته إن كان
قيمياً. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. ومع النقل الجائز فالأحوط
الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.
أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
أقول: أمّا أصل الحكم- أعني الرجوع بالطلاق إلى
النصف فقط- فهو ممّا أجمع عليه الأصحاب، بل جميع علماء الإسلام؛ لأنّه منصوص في
القرآن، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة: