responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 189

جواز تقدير المهر

(مسألة 12): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة، ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين؛ بأن تقول الزوجة مثلًا: «زوّجتُك على ما تحكم أو أحكم من المهر» فقال: «قبلت»، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة والقلّة ما دام متموّلًا، وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلًا، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم.

جواز تقدير المهر بحكم أحد الزوجين‌

أقول: في هذه المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: جواز تفويض المهر إلى أحد الزوجين؛ من دون تعيينه في العقد، بل يذكر في الصيغة مجرّد التفويض. وهذا يسمّى ب «تفويض المهر» عند بعض، والذي مرّ ذكره من عدم ذكر المهر مطلقاً يسمّى «تفويض البضع» والأمر سهل في التسمية.

مع أنّ بعض التعبيرات لا يخلو من ركاكة.

وعلى كلّ حال: لا كلام ولا إشكال في جواز ذلك، بل ادّعى الإجماع عليه في «مهذّب الأحكام» [1]، وقال شيخ الطائفة في كتاب «الخلاف»: «مفوّضة المهر هو أن يذكر مهراً، ولا يذكر مبلغه، فيقول: تزوّجتكِ على أن يكون المهر ما شئنا، أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوّجها على ذلك، فإن قال: على أن يكون المهر ما شئتُ أنا، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به؛ قليلًا كان، أو كثيراً، وإن قال: على أن يكون المهر ما شئتِ أنت، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به؛ ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.

وقال الفقهاء كلّهم- أبو حنيفة، والشافعي-: إنّه يلزمه مهرالمثل. دليلنا: إجماع‌


[1]. راجع مهذّب الأحكام 25: 159.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست