responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 181

أحكام تأجيل المهر

(مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّاً- أي بلا أجل- ومؤجّلًا، وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلًا، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ؛ سواء كان الزوج موسراً أو مُعسراً. نعم، ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحالّ.

أحكام تأجيل المهر

أقول: في هذه المسألة أحكام أربعة، بعضها واضح معلوم، و بعضها محلّ للكلام بين الأصحاب:

أمّا الواضح منها فاثنان:

الحكم الأوّل: أنّه يجوز أن يكون المهر كلّه حالًاّ، أو كلّه مؤجّلًا، أو بعضه حالّاً، وبعضه مؤجّلًا؛ وذلك لإطلاقات الأدلّة، بلا كلام، ولا خلاف فيه؛ فإنّ قوله:

«المهر ما تراضيا عليه» [1]

- الوارد في روايات كثيرة- بإطلاقه شامل للمقام، وهكذا إطلاق الآيات‌ [2] التي مضى ذكرها في المسألة السابقة.

ويدلّ عليه بالخصوص ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه: في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل، قال:

«الآجل إلى موت أو فرقة» [3].

والحديث وإن كان ناظراً إلى مسألة بيان وقت أداء المهر الآجل، ولكنّه يدلّ بالالتزام على جواز ذلك إجمالًا.

كما يدلّ عليه أيضاً ما رواه في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليه السلام:

«إذا


[1]. وسائل الشيعة 21: 239، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 1.

[2]. البقرة (2): 236؛ النساء (4): 24.

[3]. وسائل الشيعة 21: 264، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست