نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 181
أحكام تأجيل المهر
(مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه
حالّاً- أي بلا أجل- ومؤجّلًا، وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلًا، وللزوجة
مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين
وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ؛ سواء كان الزوج موسراً أو مُعسراً. نعم، ليس
لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحالّ.
أحكام تأجيل المهر
أقول: في هذه المسألة أحكام أربعة، بعضها واضح
معلوم، و بعضها محلّ للكلام بين الأصحاب:
أمّا الواضح منها فاثنان:
الحكم الأوّل: أنّه يجوز أن يكون المهر كلّه حالًاّ، أو كلّه
مؤجّلًا، أو بعضه حالّاً، وبعضه مؤجّلًا؛ وذلك لإطلاقات الأدلّة، بلا كلام، ولا
خلاف فيه؛ فإنّ قوله: