responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 175

حكم شيربَها

(مسألة 9): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وامّها من الزوج شيئاً- وهو المسمّى في لسان بعض ب «شيربها»، وفي لسان بعض آخر بشي‌ء آخر- ليس بعنوان المهر وجزء منه، بل هو شي‌ء يؤخذ زائداً على المهر. وحكمه: أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، فلا إشكال في جوازه وحلّيته، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه. وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه؛ وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه؛ حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. وأمّا مع عدم الرضا من الزوج، وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت؛ حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر، مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر، فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفاً.

حكم شيربَها

أقول: مسألة «شيربَها» من المسائل المستحدثة في القرون الأخيرة، وتكون غالباً بين العجم، كما يوجد لها أثر في القواميس الجديدة؛ قال غير واحد من أربابها: «إنّ شيربَها هو المال الذي يؤدّيه الزوج إلى الأب، أو امّ العروس»، ولكن في بعض الكتب القديمة: «هو المال الذي يعطى للمرضعة في مقابل لبنها»، والمراد في المتن هو المعنى الأوّل.

وقد ذكر له صوراً ثلاثاً:

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست