نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 172
تشريك الزوجة أباها في المهر
(مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر-
بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً- يعيّن ما سمّى لها مهراً لها، وسقط ما
سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئاً.
تشريك الزوجة أباها في المهر
أقول: ذكر المحقّق رحمه الله صورتين للمسألة:
الاولى: «لو سمّى للمرأة مهراً، ولأبيها شيئاً معيّناً، لزم ما سمّى لها، وسقط
ما سمّى لأبيها» وقال في «الجواهر»: «بلا خلاف، بل عن «الخلاف» الإجماع عليه».
و الثانية: «لو أمهرها مهراً، و شرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً، قيل:
يصحّ المهر و يلزم الشرط، بخلاف الأوّل» [1] و لكن صرّح في «الجواهر»: «بأنّ المشهور بطلان الشرط» [2].
وذكر في أواخر كلامه في المسألة صورة ثالثة: «وهو أن يجعل لها مهراً، ويشترط
للزوجة أن يعطي أباها شيئاً معيّناً» بأن يكون الشرط للزوجة، واختار صحّته.
وقال في «المسالك» في الصورة الاولى: «قطع المصنّف والأصحاب بلزوم ما جعل لها،
وعدم صحّة ما جعل لغيرها» ثمّ قال: «ولم يخالف في ذلك إلّاابن الجنيد».
ثمّ ذكر الصورة الثانية وقال: «المشهور بين الأصحاب عدم صحّته أيضاً» ثمّ حكى
عن ابن الجنيد أيضاً الخلاف، وعن الشهيد في «شرح الإرشاد» الميل إليه، وكذلك
المحقّق الشيخ علي؛ أي المحقّق الثاني [3].