responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 172

تشريك الزوجة أباها في المهر

(مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر- بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً- يعيّن ما سمّى لها مهراً لها، وسقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئاً.

تشريك الزوجة أباها في المهر

أقول: ذكر المحقّق رحمه الله صورتين للمسألة:

الاولى: «لو سمّى للمرأة مهراً، ولأبيها شيئاً معيّناً، لزم ما سمّى لها، وسقط ما سمّى لأبيها» وقال في «الجواهر»: «بلا خلاف، بل عن «الخلاف» الإجماع عليه».

و الثانية: «لو أمهرها مهراً، و شرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً، قيل: يصحّ المهر و يلزم الشرط، بخلاف الأوّل» [1] و لكن صرّح في «الجواهر»: «بأنّ المشهور بطلان الشرط» [2].

وذكر في أواخر كلامه في المسألة صورة ثالثة: «وهو أن يجعل لها مهراً، ويشترط للزوجة أن يعطي أباها شيئاً معيّناً» بأن يكون الشرط للزوجة، واختار صحّته.

وقال في «المسالك» في الصورة الاولى: «قطع المصنّف والأصحاب بلزوم ما جعل لها، وعدم صحّة ما جعل لغيرها» ثمّ قال: «ولم يخالف في ذلك إلّاابن الجنيد».

ثمّ ذكر الصورة الثانية وقال: «المشهور بين الأصحاب عدم صحّته أيضاً» ثمّ حكى عن ابن الجنيد أيضاً الخلاف، وعن الشهيد في «شرح الإرشاد» الميل إليه، وكذلك المحقّق الشيخ علي؛ أي المحقّق الثاني‌ [3].


[1]. شرائع الإسلام 2: 268.

[2]. جواهر الكلام 31: 27 و 29.

[3]. مسالك الأفهام 8: 176- 179؛ راجع جامع المقاصد 13: 397.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست