responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 166

السنّة، بل الأصل هنا هو الأخذ بمهر المثل، كما في غير المقام؛ لأنّ الأصل في كلّ ضمان هو المثل بحكم العقلاء، فالقول الثاني قويّ وإن كان الأخذ بالتصالح- فيما زاد على مهر السنّة- أحوط.

الفرع الثاني: في بيان المراد من مهر المثل‌

ما المراد بمهر المثل في الموارد التي يحكم فيها بمهر المثل؟

والمماثلة في أيّ شي‌ء تعتبر؟

قال في «الشرائع»: «المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف، والجمال، وعادة نسائها» [1].

وأضاف في «الجواهر»: «والسنّ والبكارة والعقل واليسار والعفّةوالأدب وأضدادها».

ثمّ أضاف معنى عامّاً وقال: «وبالجملة: ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً» [2].

وأضاف في «الرياض»: «صراحة النسب واليسار، وحسن التدبير، وكثرة العشائر، ... و أمثال ذلك. والمعتبر في أقاربها من الطرفين؛ على الأشهر الأقوى، بل ظاهر «المبسوط» أنّ عليه الإجماع» [3].

والذي يظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أنّ أقوال العامّة في مهرالمثل، تدور مدار الامور التي أشرنا إليها في بيان مذهب الأصحاب؛ من‌الجمال، والكمال، والسنّ، والبكارة، والعفّة، والعلم، والأدب، وغير ذلك، إلّاأنّ بعضهم- كالحنفية- قالوا: «إنّ الزوجة تقاس بمثلها من قبيلة أبيها، لاامّها» وقال آخرون- كالحنابلة-: «إنّها تقاس إلى نساء قرابتها؛ حتّى الامّ والخالة» [4].


[1]. شرائع الإسلام 2: 270.

[2]. جواهر الكلام 31: 52.

[3]. رياض المسائل 10: 424.

[4]. الفقه على المذاهب الأربعة 4: 128- 130.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست