responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 162

أحكام العقد بلا مهر

(مسألة 6): الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها؛ من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً.

أقول: هنا فرعان:

أوّلهما: ناظر إلى حكم المفوّضة بعد الدخول والطلاق.

وثانيهما: إلى بيان المراد من مهر المثل.

الفرع الأوّل: في حكم المفوّضة بعد الدخول والطلاق‌

المعروف أنّ مهرها لا يتجاوز عن مهر السنّة؛ وهو خمسمائة درهم. وذهب جماعة من المحقّقين إلى أنّ الواجب فيه مهر نسائها- أي مهر المثل- أيّ مقداركان.

وأحسن شي‌ء رأيته في المسألة في بيان الأقوال، ما ذكره المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» قال: «يؤيّد الأوّل اشتهار القول بذلك بين الأصحاب؛ حتّى‌كاد أن يكون إجماعاً، بل ادّعى الشارح الفاضل الاتّفاق على ذلك» والظاهر أنّه إشارة إلى فخر المحقّقين «وليس الأمر كما ادّعاه قطعاً؛ فإنّ المصنّف‌صرّح بالخلاف عندنا في «المختلف» وحكى القولين، ولم يرجّح شيئاً. ولا شبهة في قوّة القول الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الامور المستهجنة، والعمل بالمشهور أحوط» [1].

وما ذكره أخيراً في الواقع قول ثالث؛ وهو الاحتياط في المسألة. وإليه يعود ما


[1]. جامع المقاصد 13: 425.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست