responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 160

لأنّه حينئذٍ يكون كالهبة التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه و آله.

وهكذا الكلام‌

في الموت؛ لعدم شمول الآية والروايات له ظاهراً، ولشمول الملاك وتعليل رواية جابر له، وكذا ما عرفت من عدم خلوّ النكاح عن شي‌ء؛ إمّا المهر، أو المتعة، فتدبّر.

وقال في «الجواهر»: «فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض، فلا مهر لها ولا متعة عندنا»، وظاهر هذا الكلام دعوى الإجماع عليه. ولكن حكى عن بعض العامّة: أنّه أوجب مهر المثل في ماله.

ثمّ ذكر كلام المحقّق: «وهو أنّ مهر المثل لا يجب عندنا إلّابالدخول» [1] وهو دعوى إجماع منه.

ولكن استدلاله بصحيح الحلبي الدالّ على عدم المهر لها [2]، ليس دليلًاعلى نفي المتعة.

وهناك روايات اخرى يمكن استفادة عدم وجوب المتعة منها في محلّ الكلام؛ حيث لم يذكر فيها المتعة [3].

لكنّ الإنصاف: أنّ خلوّ العقد من المهر والمتعة، يجعلها كالواهبة نفسها، فالاحتياط بدفع المتعة أولى.

الصورة الرابعة: التطليق بعد الدخول‌

إذا كان الطلاق بعد الدخول، فهي مسألة واضحة لا ينبغي الإشكال في وجوب مهر المثل فيها؛ قال في «كشف اللثام»: «فإن دخل فلها مهر المثل؛ لأنّ البضع لا


[1]. جواهر الكلام 31: 51.

[2]. وسائل الشيعة: 21: 332، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 58، الحديث 22.

[3]. راجع وسائل الشيعة 21: 327- 332، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 58، الأحاديث 4، 7، 8، 11 و 20- 22. [منه دام ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست