responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 158

فإنّهنّ يرجعن بكآبة وحياء، وهَمّ عظيم، وشماتة من أعدائهنّ، فإنّ اللَّه كريم يستحيي، ويحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم عنداللَّه أشدّكم إكراماً لحلائلهم» [1].

الأمر الرابع: ظاهر القرآن أنّ التقسيم هنا ثنائي: الموسع والمقتر ولكن ظاهر كلمات جمع من الفقهاء، أنّ التقسيم ثلاثي؛ بإضافة المتوسّط.

ولكنّ الإنصاف: أنّ التصريح بالثلاثة- مضافاً إلى وروده في غير واحدة من روايات الباب- مأخوذ من العرف؛ فإنّه يرى التقسيم إلى الاثنين من باب بيان الحدّ الأكثر والحدّ الأقلّ، لا الحصر فيهما.

الأمر الخامس: هل اللازم تحصيل رضا الزوجة في مقدار المتعة وجنسها؟

الظاهر عدمه؛ لإطلاق الآيات، والروايات، وكلمات الفقهاء. وما يحكى عن بعض العامّة من لزومه، فهو اجتهاد في مقابل النصوص.

الأمر السادس: هل اللازم أن لا تزيد المتعة على نصف مهر المثل، أو كلّه، أم‌لا؟

لا دليل على اللزوم، بل يجوز أن تزيد عليه؛ لإطلاق الآيات والروايات.

الأمر السابع: هل الواجب إعطاؤها قبل الطلاق، أو بعده؟

ظاهر الآية كونها بعد الطلاق. ولكن في غير واحد من أخبار الباب، لزوم كونها قبله، ولعلّه من باب الاستحباب.

الأمر الثامن: هل يمكن إبراؤه من ناحية الزوجة قبل الطلاق؟

قد يقال بعدمه؛ لأنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب. ولكن ذكرنا أنّ إسقاط ما لم يجب، جائز إذا كانت مقدّماته موجودة؛ لجريان سيرة العقلاء.

الصورتان الثانية والثالثة: انفساخ العقد أو موت أحدهما قبل الدخول‌

قال الإمام الخميني قدس سره: «ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق، لم تستحقّ شيئاً. وكذلك لو مات أحدهما قبله».


[1]. وسائل الشيعة 21: 310، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 49، الحديث 6.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست