responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 152

أحكام العقد بلا مهر

(مسألة 5): لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلّقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليَسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، ويقال لذلك الشي‌ء: المتعة. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً، وكذا لو مات أحدهما قبله. وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها.

أحكام العقد بلا مهر

أقول: ذكر هذه المسألة في الواقع، لبيان أحكام العقد بلا مهر الذي ثبتت صحّته في المسألة السابقة، فالسابقة كانت ناظرة في بيان الموضوع، وهذه ناظرة في بيان أحكامه.

وللمسألة صور أربع:

الاولى: عدم وقوع الدخول، فلو طلّقها لم يكن لها شي‌ء إلّاالمتعة؛ وهي هدية واجبة- بحسب حال الزوج- تعطى المرأة.

الثانية: ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول، ففي هذا الفرض يجب مهر المثل.

الثالثة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما قبل الدخول، فهنا لا تستحقّ شيئاً؛ حتّى المتعة.

الرابعة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما بعد الدخول، فهنا أيضاً يجب مهرالمثل.

الصورة الاولى: التطبيق قبل الدخول‌

قد صرّح في «الجواهر»: بأنّه لم يجد فيها خلافاً «بل لعلّ الإجماع‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست