responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 149

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ‌ [1]، فإنّ ظاهره أو صريحه، جواز العقد بدون فرض الفريضة؛ أي المهر.

وثالثاً: بأنّ أركان النكاح هي الزوج والزوجة، وليس من المعاوضة حتّى يحتاج إلى ذكر العوض، فالأصل- أي العمومات- يقتضي عدم الحاجة إلى ذكرالمهر.

ولكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ النكاح وإن لم يكن من المعاوضات؛ بمعنى معاوضة المرأة بالمهر، ولكنّه نوع معاوضة اخرى؛ وهي معاوضة منفعتها- أي منفعة البضع- بذلك.

ورابعاً: بما ورد من وجوب مهر المثل إذا عقد على امرأة بدون المهر، ودخل بها، مثل ما رواه الحلبي، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة، فدخل بها، ولم يفرض مهراً، ثمّ طلّقها، فقال:

«لها مهر مثل مهور نسائها، ويمتّعها» [2].

ومثلها روايتا منصور بن حازم وعبدالرحمان بن أبي عبداللَّه‌ [3].

وخامساً: بروايات كثيرة تدلّ على أنّه إذا مات الرجل وله زوجة لم يدخل بها، فلها نصف المهر إن سمّى لها مهراً، وإن لم يسمّ لها مهراً فلا شي‌ء لها، وفي بعض تلك الروايات: أنّه إن سمّى لها مهراً فلها المهر كلّه‌ [4].

بطلان العقد مع التصريح بعدم المهر

إذا صرّح بأنّ العقد يكون بلا مهر، فالشرط فاسد بلا إشكال؛ لأنّه مخالف لصريح الآية الدالّة على عدم جواز هبة المرأة نفسها لغير رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌ [5] وللروايات الكثيرة


[1]. البقرة (2): 236.

[2]. وسائل الشيعة 21: 268، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 12، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 21: 269، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 12، الحديث 2 و 3.

[4]. راجع وسائل الشيعة 21: 326- 332، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 58، الحديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 فهذه الأحاديث السبع دليل على ما ذكرنا. [منه دام ظلّه‌]

[5]. الأحزاب (33): 50.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست