responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 144

لزوم تعيين المهر بما يرفع عن الجهالة

(مسألة 3): لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين- مثلًا- بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل. نعم، لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، كصبرة من الطعام، وقطعة من الذهب، وطاقة مشاهدة من الثوب، وصبرة حاضرة من الجوز، وأمثال ذلك.

لزوم تعيين المهر بما يرفع عن الجهالة

أقول: حاصل الكلام في المسألة أنّه لابدّ في المهر من التعيين لرفع الجهالة.

ولكن ليس التعيين هنا مثل المعاوضات، وكأنّه برزخ بين التعيين الكامل، والجهالة التامّة، فلذا اكتفوا هنا برفع الجهالة في الجملة- بمثل المشاهدة- وإن جهل الوزن والمقدار الذي يضرّ بصحّة المعاوضات؛ قال في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب» [1] ولكن يظهر من بعض الأصحاب عدم الفرق بينه وبين المعاوضات؛ قال في «المسالك»: «من جملة المفسدات للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول- كدابّة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى؛ لأنّ الصداق و إن لم يكن عوضاً في أصله، إلّاأنّه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحّتها» [2].

ولكن قال في «الرياض»: «ولابدّ من تعيينه إذا ذكر في متن العقد؛ ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر المنهيّ عنهما في الشريعة. ويتحقّق بالوصف المعيّن له ولو في الجملة، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم، أو


[1]. جواهر الكلام 31: 18.

[2]. مسالك الأفهام 8: 180.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست