responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 137

مثل وطء الشبهة.

ولا وجه لإجراء أحكام المفوّضة هنا؛ لعدم التفويض على المفروض.

وأمّا تقويمه عند مستحلّيه، فممّا لا وجه له، كما أنّه لو كان ثمناً في بيع يحكم ببطلانه، لا أنّه يقوّم عند مستحلّيه، فالمهر باطل من أصل، والتقويم إنّما يكون على فرض الصحّة. ومنه يظهر الإشكال في التفصيل.

الجهة الثالثة: في جعل ما لا يملكه المسلم مهراً لغير المسلم‌

بقي الكلام في الجهة الثالثة من هذه المسألة؛ وهي ما إذا كان المهر لمن يعتقد بصحّته من أهل الكتاب، ولم يذكره المصنّف إلّامبهماً.

ولكن قال في «الشرائع»: «ولو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ؛ لأنّه يملكانه. ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض، دفع القيمة؛ لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناً، أو مضموناً» [1]، فهو لم يفصّل إلّابين بقائهما على الكفر، وإسلامهما، أو إسلام أحدهما.

ولكن يظهر من بعض آخر من الأصحاب تفصيل زائد على هذا؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «إذا عقد الذمّيان ومن جرى مجراهما على ما لا يصحّ تملّكه للمسلم- كالخمر، والخنزير- صحّ فيما بينهم».

ثمّ ذكر ما حاصله: أنّه إذا دفع المهر في حال كفره ثمّ أسلم، لم يكن عليه شي‌ء.

وإن كان قبل الدفع لم يجز دفع المهر الذي عقدا عليه، ثمّ ما الذي يجب؟ قال:

«الأصحّ هو قيمتهما عند مستحلّيهما» ثمّ احتمل وجوب مهر المثل، واحتمل أيضاً وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول.

ثمّ نقل عن بعض الفرق بين ما كان معيّناً- أي عيناً خارجية عقدا عليها- فلا


[1]. شرائع الإسلام 2: 268.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست