responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 124

وممّا يؤيّد جواز الأكثر أو يدلّ عليه، ما ورد في قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [1]؛ فإنّ «القنطار» من القنطرة، وهي الجسر الكبير، ولذا فسّره جماعة بالمال الكثير، وذكر بعضهم- عند بيان مصداقه- دية الإنسان، وبعضهم ألفاً ومئتين اوقيّة، وكلّ اوقيّة أربعون درهماً، وبعضهم ثمانين ألف درهم، وبعضهم ألف دينار، وبعضهم مل‌ء مسك ثور ذهباً ... إلى غير ذلك.

والحاصل: أنّه لا تقدير في المهر من ناحية الكثرة، ولا القلّة.

استحباب تقليل المهر

استحباب تقليل المهر

اعلم: أنّ الأصحاب تكلّموا تارة: في استحباب تقليل المهر، واخرى: في استحباب عدم تجاوزه عمن مهر السنّة، وثالثة: في مقدار مهر السنّة. ولكنّ المصنّف ترك الأوّل وطواه في الثاني.

وحاصل القول فيه: أنّه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تقليل المهر، كما حكاه الشهيد الثاني في «المسالك» قال: «لا خلاف في استحباب تقليل المهر، وأن لا يتجاوز مهرالسنّة الذي تزوّج‌به‌النبي صلى الله عليه و آله نساءه، وزوّج به بناته» [2].

ويدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- أنّه سبب لرغبة الشباب في الزواج، وهو أمر حسن بلا إشكال بحكم العقل.

وقد وردت فيه أيضاً أخبار خاصّة:

منها: معتبرة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«من بركة المرأة خفّة مؤونتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها، وتعسير ولادتها» [3].

بناءً على عموم المؤونة للمهر وسائر مصارف النكاح.


[1]. النساء (4): 20.

[2]. مسالك الأفهام 8: 199.

[3]. وسائل الشيعة 21: 250، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست