نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 124
وممّا يؤيّد جواز الأكثر أو يدلّ عليه، ما ورد في قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئاً[1]؛ فإنّ
«القنطار» من القنطرة، وهي الجسر الكبير، ولذا فسّره جماعة بالمال الكثير، وذكر
بعضهم- عند بيان مصداقه- دية الإنسان، وبعضهم ألفاً ومئتين اوقيّة، وكلّ اوقيّة
أربعون درهماً، وبعضهم ثمانين ألف درهم، وبعضهم ألف دينار، وبعضهم ملء مسك ثور
ذهباً ... إلى غير ذلك.
والحاصل: أنّه لا تقدير في المهر من ناحية الكثرة، ولا القلّة.
استحباب تقليل المهر
استحباب تقليل المهر
اعلم: أنّ الأصحاب تكلّموا تارة: في استحباب تقليل المهر، واخرى: في استحباب
عدم تجاوزه عمن مهر السنّة، وثالثة: في مقدار مهر السنّة. ولكنّ المصنّف ترك
الأوّل وطواه في الثاني.
وحاصل القول فيه: أنّه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تقليل المهر، كما حكاه
الشهيد الثاني في «المسالك» قال: «لا خلاف في استحباب تقليل المهر، وأن لا يتجاوز
مهرالسنّة الذي تزوّجبهالنبي صلى الله عليه و آله نساءه، وزوّج به بناته» [2].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- أنّه سبب لرغبة الشباب في الزواج، وهو أمر حسن
بلا إشكال بحكم العقل.
وقد وردت فيه أيضاً أخبار خاصّة:
منها: معتبرة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه
السلام قال:
«من بركة المرأة خفّة مؤونتها، وتيسير
ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها، وتعسير ولادتها» [3].