responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 122

ولكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ العمل في الذمّة مال، كالنقود في الذمّة؛ لأنّ تعريف المال ينطبق عليه: «وهو ما يبذل بإزائه المال».

والحاصل: أنّه لافرق بين أجناس المهر، كما لافرق بين مقاديره بحسب القلّة.

كراهة الزيادة على مهر السنّة

و هناك خلاف آخر من ناحية الكثرة، وهو ما ذهب إليه السيّد المرتضى علم الهدى؛ وهو أنّه لا يتجاوز مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم؛ قال في «الانتصار» [1]- كما حكى عنه في «المسالك»-: «إنّه لا يجوز تجاوز مهر السنّة؛ وهو خمسمائة درهم، قدرها خمسون ديناراً، فمن زاد عليه ردّ إليه. ونسب هذا القول إلى ظاهر ابن‌الجنيد، وليس كذلك ....

واحتجّ السيّد على مذهبه بإجماع الطائفة، وهو عجيب؛ لأنّه لا يعلم له موافق، فضلًا عن أن يكون ممّا يدّعى فيه الإجماع ....

واحتجّ أيضاً بأنّ المهر تتبعه أحكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنّة فما دون، تترتّب عليه الأحكام بالإجماع، وأمّا الزائد عليه فليس عليه إجماع، ولا دليل شرعى» [2].

واستدلّ للسيّد- مضافاً إلى الإجماع، وقاعدة القدر المتيقّن- بما رواه محمّد بن سِنان عن المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوّزوه، قال: فقال:

«السنّة المحمّدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً، أو أكثر من ذلك، ثمّ دخل بها، فلا شي‌ء عليه»

قال:

قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال:

«لا شي‌ء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم،


[1]. الانتصار: 292.

[2]. مسالك الأفهام 8: 166.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست