responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 118

عن المقدار فقط، ولا سيّما مع قوله عليه السلام:

«ما تراضى عليه الناس»

الذي هو عامّ.

إن قلت: إنّ هذه الأسئلة ناظرة إلى الخلاف الذي كان بين العامّة في مقداره؛ فالسؤال والجواب لا بدّ أن يكون ناظراً إليه، أو منصرفاً إليه؛ فإنّ المحكيّ عن مالك: أنّ أقلّه مقدار ثلاثة دراهم، وعن أبي حنيفة: عشرة دراهم، وعن ابن شبرمَة:

أنّ أقلّه خمسة دراهم، وعن النخعي: أنّ أقلّه أربعون درهماً، وقال سعيد بن جبير:

«أقلّه خمسون درهماً» [1].

قلت: لم يكن الخلاف في المقدار فقط، بل كان في الجنس أيضاً؛ فإنّ الشيخ حكى في نفس تلك المسألة عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّهم قالوا بعدم جواز كون المهر منافع الحرّ؛ سواء كان فعلًا، أو غيره. فإذن يكون إطلاق روايات الباب، قويّاًيشمل الجنس والمقدار.

وبعد تأسيس هذا الأصل لابدّ لمن يدّعي تقييد المهر- كمّاً أو كيفاً، جنساً أو مقداراً- بقيد خاصّ، من إقامة الدليل عليه، وإلّا نحكم بالعموم بمقتضى الإطلاقات، هذا.

جواز جعل المهر إجارة الزوج نفسه‌

وقد خالف الشيخ في بعض كتبه في إجارة الزوج نفسه مدّة معينة وجعله صداقاً، ويحكى عن جماعة اخرى أيضاً.

ولكنّ المشهور الجواز، كما ذكره في «الجواهر» [2]، واستندوا في ذلك إلى رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب‌ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى‌ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ‌ أيّ الأجلين قضى؟ قال:

«الوفاء منهما أبعدهما؛ عشر سنين»

. قلت: فدخل بها قبل‌


[1]. نقل جميع ذلك شيخ الطائفة في‌الخلاف في المسألة 2 من كتاب الصداق. [منه‌دام‌ظلّه‌]

[2]. جواهر الكلام 31: 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست