نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 116
حرمتها في بيت زوجها- كإرضاع امّ الزوجة بعض أولاد بنتها على المشهور- لا يكون
إلّاسبباً لضمان المهر التالف عليه، لا أنّه مهر حقيقة، وكذا إذا شهد الشاهد
بالزوجية مثلًا، فأخذت المرأة مهرها وأتلفته، ثمّ رجع الشاهد عن شهادته بها، فإنّ
اللازم عليه أداء ما فوّته على الزوج، والأمر سهل.
كفاية كون المهر مالًا مملوكاً
إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول- ومنه جلّ شأنه نستمدّ التوفيق
والعناية-: إنّ الأصل في المقام، هو جواز جعل كلّ شيء له مالية- بأيّ مقدار كان-
مهراً للزواج. ويدلّ عليه عموم قوله تعالى:
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[1].
حيث، تدلّ هذه الآيات، على جواز جعل كلّ ما يكون مالًا بعنوان مهراً؛ من غير
فرق بين الأقسام الخمسة السابقة: من العين، والدين، ومنفعة العين، ومنفعة الحرّ،
والحقّ القابل للنقل والانتقال. والقول بأنّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة،
ضعيف لا يصغى إليه.
أضف إلى ذلك الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في المقام، الدالّة على جواز
جعل كلّ شيء يرتضي به الزوجان مهراً:
منها: ما ورد في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام
قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: