نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 113
أوصاف المهر
فصل: في المهر
ويقال له: الصداق.
(مسألة 1): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ
جعله مهراً؛ عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة؛ من دار أو عقار أو حيوان.
ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة
جعله حقّاً مالياً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه. ولا يتقدّر بقدر،
بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا؛ ما لم يخرج بسبب القلّة عن
المالية. نعم، يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، وهو خمسمائة
درهم.
أقول: ذكر المصنّف في هذه المسألة أوصاف المهر:
أوّلها: كونه ملكاً؛ سواء كان عيناً، أو ديناً، أو منفعة، أو حقّاً.
ثانيها: أنّه لا يتقدّر بقدر؛ كثرة وقلّة.
ثالثها: أن يكون مالًا عرفاً.
رابعها: أنّه يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة؛ وهو خمسمائة درهم.
ولكن قبل ذلك لابدّ من رسم امور:
الأوّل: أنّه ذكر المصنّف في هذا الفصل أربعاً وعشرين
مسألة؛ خمس منها ترجع إلى الخلاف في خصوصيات المهر أو أصله، والباقي إلى شروطه
وأحكامه. ولكن
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 113