responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 11

يكون الرجل مجنوناً، أو عنّيناً؛ فإنّ للمرأة الخيار» [1].

وقبل الشروع في بيان أدلّة المسألة، لابدّ من ذكر امور:

الأمر الأوّل: أنّ الأصل في المسألة هو عدم جواز فسخ الرجل والمرأة العقد؛ إلّا بما يكون من الشروط المبنيّ عليها العقد عرفاً، كما في الجنون، بل لعلّ جميع العيوب المذكورة في كلامهم وفي روايات الباب، من هذا القبيل؛ فإنّ الرجل إذا كان عنّيناً، أو كانت المرأة بحيث لا يتمكّن من جماعها؛ لمانع في المحلّ، أو غيره، فإنّ العقلاء العرفيين يرونها كالعيوب المهمّة الموجودة في الثمن والمثمن الموجبة لجواز فسخ البيع؛ لانتفاء معظم غرض النكاح معها، كما هو ظاهر، فالمسألة عقلية أو عقلائية قبل أن تكون شرعية.

الأمر الثاني: أنّه إذا كانت هناك عيوب غير منصوصة تساوي هذه العيوب، أو أشدّ منها، فهل تلحق بها، أو لا؟ سيأتي إمكان الإلحاق إن شاء اللَّه تعالى.

الأمر الثالث: أنّه إذا أمكن رفع بعض هذه العيوب بسهولة عن طريق العملية الجراحية والتداوي- كرفع المانع الموجود في المحلّ- فهل يوجب ذلك جوازالفسخ في عصرنا، أم لا؟ سيأتي إن شاء اللَّه إمكان المنع عن الفسخ فيها.

إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى أدلّة المسألة:

حول جنون الزوج‌

فنقول: أمّا كون جنون الزوج سبباً لخيار المرأة، فقد عرفت أنّه مجمع عليه، بل قال في «الجواهر»: «الجنون ... سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ- دائماً كان الجنون، أو أدواراً- للصدق إذا كان سابقاً على العقد، أو مقارناً له؛ بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا، فهو محكيّ» [2].


[1]. المغني، ابن قدامة 7: 579.

[2]. جواهر الكلام 30: 318.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست