responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 106

فيما يتحقّق به التدليس‌

(مسألة 13): كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه. وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. ولا أثر للأوّل- أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار- إلّارجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ. وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. وأمّا الثاني- وهو التدليس في سائر أنواع النقص، وفي صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: «زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر، كان بمنزلة الاشتراط، فيوجب الخيار، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلّس.

فيما يتحقّق به التدليس‌

أقول: هذه مسألة مهمّة، حاصلها: أنّ التدليس ينقسم- باعتبار آخر- إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: التدليس في العيوب الموجبة للفسخ.

الثاني: التدليس في غيرها من العيوب.

الثالث: التدليس في صفات الكمال.

أمّا الأوّل، فلا أثر له إلّامن ناحية الرجوع إلى المدلّس بالنسبة إلى المهر على‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست