responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 104

فيمن ينطبق عليه عنوان المدلّس‌

(مسألة 12): من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج؛ من وليّها الشرعي أو العرفي، كأبيها وجدّها وامّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها؛ ممّن لا تصدر إلّاعن رأيهم ويتصدّون تزويجها، ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة. ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّاعن رأيه، ويكون هو المرجع في امورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها. بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.

فيمن ينطبق عليه عنوان المدلّس‌

أقول: المقصود من بيان هذه المسألة، هو أنّ عنوان «المدلّس» في موارد التدليس، هل ينطبق على الوليّ فقط، أو كلّ من يتصدّى للتزويج ويكون سبباً وباعثاً عليه؛ سواء كان وليّها، أو بعض أقاربها، أو وكيلها، أو الدلّالة؟ وقد ذكر في المتن أربع أقسام:

الوليّ الشرعي، كالأب والجدّ. والوليّ العرفي، كالعمّ، والخال، والأخ الأكبر.

والأجانب الذين لهم علاقة وارتباط شديد بها وبأهلها، كاستاذها، وجارها القريب المتّصل بها معنوياً ومادّياً.

والدلّالة التي تكون سبباً للبعث نحو العقد.

وهاهنا فرع آخر لم يذكره في المتن: وهو أنّ المدار هل هو على البعث إلى التزويج وإن لم يكن عاقداً، أو المدار على عقد الزواج؟

أمّا الفرع الأوّل، فظاهر غير واحد من الروايات الواردة في الباب الثاني من هذه الأبواب‌ [1]، أنّ الضامن هو الوليّ، ولكنّ الظاهر أنّ ضمان الوليّ إنّما هو بسبب كونه‌


[1]. مثل الرواية الاولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، [منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست