responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 471

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها، ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن.

قيل له: يا أميرالمؤمنين عليه السلام: لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي؟ فقال: «هم في سعة حتّى‌ يعلموا» [1].

وهو دليل على أنّ أرض الإسلام تصلح أمارة لكون السفرة سفرة مسلم؛ وتكون ذبيحته محلّلة، ومقابلة المسلم بالمجوسي دليل على كفاية الإسلام وإن كان مخالفاً.

وضعف بعض أسانيدها لا يضرّ بالاستدلال بها بعد تضافرها.

ومثل غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في نفس الباب الدالّة على طهارة وحلّية ما يشترى من سوق المسلمين، مع أنّ الغالب فيه كان من المخالفين.

والحاصل: أنّ روايات هذا الباب والذي سبق، دليل على صحّة إسلامهم في الظاهر، فتصحّ مناكحتهم.

ومن البعيد جدّاً أن يفرّق بين المخالف والمخالفة، فتخصيصها بالمخالفة وإخراج المخالف عنها مشكل، والجمع بينها وبين الروايات الدالّة على كفرهم، لا يكون إلّا بحمل «الكفر» على غير الاعتقاد؛ لصراحة الروايات الأخيرة في قبول إسلامهم ظاهراً. هذا كلّه بحسب الأدلّة العامّة.

رجوع إلى أصل المسألة

وهناك‌ روايات خاصّة وردت في باب نكاح المخالف والمخالفة، يدلّ أكثرها على النهي عنه، وبعضها على الجواز:

منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نكاح الناصب، فقال:

«لا واللَّه ما يحلّ».

قال فضيل: ثمّ سألته مرّةً اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال:


[1]. وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 11.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست