responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 459

أهل الإيمان معهم ومساورتهم ومناكحتهم من دون إنكار، وهذا من أقوى‌الشواهد على كون المخالفين من المسلمين؛ وإن كانوا في بعض اعتقاداتهم من المخطئين.

وأمّا المعنى الثالث، فهو مخالف لما ورد في كثير من الروايات من معاندة الخوارج والنصّاب لهم عليهم السلام بل كان بعض النساء في بيوت الأئمّة عليهم السلام- وللأسف- يشتمن عليّاً عليه آلاف التحيّة والثناء، فلمّا علم الإمام عليه السلام بحالها خلّى سبيلها.

ولعلّه إشارة إلى أنّ جماعة كثيرة منهم، لا يتعرّضون لهم عليهم السلام لا أنّه لايوجد فيهم من يبغضهم.

وأمّا المعنى الرابع، فمجرّد تقديم غيرهم عليهم السلام لايخرجهم عن الإسلام؛ للسيرة المستمرّة على معاملتهم معاملة الإسلام وإن كانوا يقدّمون فلاناً وفلاناًعلى علي عليه السلام غالباً.

وقد عرفت رجوع المعنى الثاني- بل الثالث- إلى الأوّل، فلايبقى مجال إلّا للقول بأنّ المراد من «الناصب» من نصب العداوة لهم ورأى- في زعمه الفاسد- أنّ هذا سبب لجلب رضا اللَّه ولم يَرَ في ذلك بأساً. هذا كلّه في الناصب.

المراد بالمُغالي‌

وأمّا المغالي فلم يرد فيه روايات كثيرة؛ لعدم الابتلاء به كثيراً، عدا ما عرفت‌سابقاً من مرسلة الصدوق، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:

«صنفان من امّتي لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حرباً، وغالٍ في الدِّين مارق‌عنه» [1]

، ومع ذلك فليس فيها إشارة إلى مسألة النكاح؛ فإنّ ما ورد في ذيلها- وهو من كلام الصدوق ظاهراً- ليس فيه إشارة إلّاإلى مسألة نكاح النصّاب.

وقد ورد أيضاً في الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، ما يدلّ على كفر الغلاة من‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 553، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب 10، الحديث 14.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست