نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 410
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
لا يزال الفقهاء من الأصحاب وغيرهم يتكلّمون عن عقائد المجوس تارة، وعن
أحكامهم في الإرث والنكاح والديات والذمّة والجزية والطهارة وغيرها اخرى، فلا بأس
ببسط الكلام فيهما هنا وإن استوفينا الكلام حولهما في أبواب الديات:
أمّا عقائدهم، فقد قال الشهيد الثاني في «المسالك»: «بقي
الكلام في المجوسية، فإنّ الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب؛ لقول النبي صلى الله
عليه و آله و سلم:
، فإنّ فيه إيماءً إلى أنّهم ليسوا منهم، ولذلك قيل: إنّهم ممّن لهم شبهة
كتاب.
وقد روي:
«أنّهم حرّفوا كتابهم فرفع».
وأيضاً فلا يلزم أن يسنّ بهم سنّتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في
الجزية» [2].
وقال شيخ الطائفة في «المبسوط» ما حاصله: أنّ المشركين على ثلاثة أصناف:
قسم لهم كتاب؛ وهم اليهود والنصارى، أهل التوراة، وأهل الإنجيل.
وقسم لهم شبهة كتاب؛ وهم المجوس. وقال قوم: هم أهل كتاب، فقد كان لهم كتاب،
ثمّ نسخ ورفع. ثمّ ذكر اختلاف الأصحاب في أحكامهم.
وقسم لا كتاب لهم، ولا شبهة، كعبدة الأوثان. ثمّ ذكر أحكام كلّ واحد من هذه
الأصناف [3].
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وليس للمجوس كتاب، ولا تحلّ ذبائحهم، ولا نكاح
نسائهم، نصّ عليه أحمد، وهو قول عامّة العلماء إلّاأبا ثور، فإنّه أباح ذلك؛ لقول
النبي صلى الله عليه و آله و سلم: