نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 479
الرابع: في حكم الرضاع الحاصل من لبن الشبهة
هل تترتّب أحكام الرضاع على اللبن الحاصل من وطء الشبهة أم لا؟
قال شيخنا الأعظم الأنصاري في كتاب النكاح: «أمّا الوطء بالشبهة، فالمشهور
إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه [1]، كما في غالب الأحكام. وتردّد فيه المحقّق في «الشرائع»
وعن الحلّي الجزم بعدم النشر أوّلًا، ثمّ بالنشر ثانياً، ثمّ النظر والتردّد
ثالثاً. والمسألة محلّ إشكال» ثمّ ذكر في آخر كلامه: «أنّ القول بالنشر لايخلو عن
قوّة» [2].
وما ذكره من كلام الحلّي- أي ابن إدريس- إشارة إلى ما أفاده في «السرائر» بما
هذا نصّه: «وإنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح
الحرام، والفاسد، ووطء الشبهة؛ لأنّ أصحابنا لا يفصّلون بينه وبين الفاسد إلّافي
إلحاق الولد ورفع الحدّ فحسب. وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قويّاً؛ لأنّ
نسبه عندنا نسب صحيح شرعي، والرسول صلى الله عليه و آله قال:
وتغيير نظره قدس سره في عبارة قصيرة من النفي إلى الإثبات، ثمّ إلى التردّد،
يدلّ على شدّة إبهام المسألة عنده، والحال أنّ المسألة ظاهرة؛ بعد ما عرفت من
الكلام في أحكام وطء الشبهة بحسب القواعد، والروايات الخاصّة الواردة في المسألة،
وقد عرفت أنّ إلحاق ولد الشبهة بالنسب- بل بالعقد الصحيح في أحكامه المختلفة- ممّا
لا ينبغي الكلام فيه، والرضاع مثلها، فلو درّ اللبن من ولد الشبهة وارتضع منه آخر،
انتشرت الحرمة؛ لأنّه
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
حتّى أنّ
[1]. والظاهر أنّ المراد بهما ملك
اليمين، والتحليل. [منه دام ظلّه]
[2]. كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ
الأعظم 20: 292- 293.