responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 455

والدليل على ذلك- مضافاً إلى أنّه من المتسالم عليه بينهم- عدم صدق الزنا على وطء الزوجة في صيام شهر رمضان، أو في الحيض، أو شبه ذلك، فلو تولّد منه ولد كان من الوطء المستحقّ شرعاً بالذات ولو حرم بالعارض، ولا يطلق عليه في الشرع- بل العرف-: «ولد الفجور».

ثمّ ذكر المصنّف هنا إلحاق ولد الشبهة بالنكاح الصحيح، وسيأتي الكلام فيه وفي حكمه في المسألة الآتية.

أحكام ولد الزنا

ثمّ شرع في الكلام في أحكام الولد غير الشرعي؛ أي ولد الزنا والسفاح، وفصّل بين الأحكام المترتّبة على النسب- من التوارث وغيره- وبين النكاح، فصرّح بالحرمة في النكاح، وبعدم ترتّب الآثار في غيره.

وتفصيل الكلام فيه: أنّ الظاهر من كلمات الخاصّة، اتّفاقهم على ثبوت أحكام النسب- من حيث النكاح- على ولد الزنا؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»:

«أمّا الزنا- وهو الوطء الذي ليس بمستحقّ شرعاً، مع العلم بالتحريم- فلا يثبت به النسب إجماعاً. لكن أجمع أصحابنا على أنّ التحريم المتعلّق بالنسب، يثبت مع الزنا إذا تولّد به ولد» [1].

ثمّ استدلّ للتحريم بصدق عنوان «الولد» عليه لغةً، ثمّ أشكل عليه بالنقض بباقي الآثار؛ فإنّ الصدق اللغوي لو كان كافياً، لترتّب عليه سائر الآثار، وذكر في آخر كلامه عدم ترتّب شي‌ء من آثار الولد عليه، عدا حرمة النكاح، وهي من باب الاحتياط في أمر الفروج.

ولا يخفى عليك ما في كلامه من الاضطراب، وكأنّ المانع الأصلي عنده لعدم‌


[1]. جامع المقاصد 12: 190.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست