responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 448

والرابطة الاعتبارية الحاصلة بين الزوجين، أمر واحد بسيط لا يقبل التعدّد، فلا يمكن أن يقال: إنّ الزوجية صحيحة بالنسبة إلى أحد الطرفين، دون الآخر، وإن هو إلّا كالاخوّة في الإضافات الحقيقية؟! فإنّه لا يمكن أن يكون زيد أخا عمرو، ولا يكون عمرو أخا زيد، ومثله النسب الاعتبارية.

وهكذا الحال في مسألة البيع وقت النداء، فإنّ الحكم التكليفي وإن كان يختلف بالنسبة إلى البائع والمشتري أحياناً، إلّاأنّ الحكم الوضعي لايختلف، فلا يمكن أن يقال: إنّ المتاع خرج عن ملك البائع، ولكن لم ينتقل إلى ملك المشتري، أو بالعكس، وإنّ البيع صحيح بالنسبة إلى أحدهما، دون الآخر.

إن قلت: لماذا لم يذكر من المحرّمات السبع النسبيّة- في آية الحجاب من سورة النور- إلّاخمس طوائف: الآباء، والأبناء، والإخوة، وبنو الإخوة، وبنو الأخوات، والحال أنّ المذكور في سورة النساء عند ذكر حرمة النكاح، هو سبع طوائف؟

قلت: إنّ الطائفتين غير المذكورتين في آية الحجاب، هما الأعمام، والأخوال، وهما من لوازم بني الإخوة وبني الأخوات؛ فإنّ ابن الأخ يقاس على العمّ، وابن الاخت على الخال، فهما متلازمان.

إن قلت: فلماذا لم يتركا في آية النساء بعد وجود الملازمة؟

قلت: لعلّ الاهتمام بأمر النكاح أوجب ذلك؛ فإنّه أهمّ من أمر الحجاب، وهذا أوجب التصريح بهما وإن كانا يعرفان بالملازمة.

وممّا ذكرنا يظهر حال الأصناف الستّة الباقية المحرّمة، كما قال في «التحرير».

***

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست