responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430

القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه. وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، وإن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين، أو من كليهما الحكم كما مرّ. وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة والزوج الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته، فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً.

أقول: هذه المسألة من فروع مسألة الوليّين، أو الوكيلين، ولعلّ أوّل من تعرّض لها هو الشيخ في «المبسوط» [1]، ثمّ ذكرها العلّامة في «التذكرة» [2]، والفاضل الهندي في «كشف اللثام» [3]، والمحقّق الكركي في «جامع المقاصد» [4]، وغيرهم. ولكنّهم إنّما تعرّضوا لصورة دعوى كلّ من الزوجين سبق عقده.

وليعلم: أنّ هذه المسألة ناظرة في مقام الإثبات، بينما كانت المسألة السابقة ناظرة في مقام الثبوت، والمدرك الوحيد في المسألة هو القواعد المقرّرة في أبواب الدعاوي، وإلّا فلم يرد نصّ في نفس المسألة التي لها شقوق كثيرة غامضة.

وحاصلها- ببيان واضح-: أنّ للمسألة صورتين:

الصورة الاولى: أن يدّعي أحد الزوجين سبق عقده‌

ولها أربع حالات:


[1]. المبسوط 4: 182.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 597/ السطر 8.

[3]. كشف اللثام 7: 120.

[4]. جامع المقاصد 12: 182.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست