responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّه يجوز الفسخ إذا كان التأخير سبباً للضرر

ذكر غير واحد من الأعلام المعاصرين- أو من قارب عصرنا-: أنّه إذا كان التأخير سبباً لتضرّر الطرف الآخر الأصيل، أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر بتشريع الفسخ.

وهذا إنّما يتصوّر إذا كان أحد الطرفين أصيلًا، والآخر فضولياً، وقلنا بأنّ الأصيل في هذه الموارد، يجب أن يبقى على عهده وعقده حتّى يتبيّن حال الفضولي.

ولكن سيأتي- إن شاء اللَّه في شرح المسألة 24- أنّ هذا المبنى لا أصل له بناءً على القول بالنقل؛ لعدم حصول العلقة قطعاً، وكذا على القول بالكشف؛ لأنّ الأصل عدم لحوق الإجازة في المستقبل، فالعقد غير حاصل. وتمام الكلام في المسألة 24 إن شاء اللَّه.

الثاني: في بيان حكم المسألة في صورتي العلم والجهل‌

هل هناك فرق بين ما إذا علم صاحب العقد وأخّر الإجازة، وما إذا لم يعلم؟ فإنّ التأخير مع العلم قد يعدّ ردّاً.

ولكنّ الإنصاف عدم الفرق؛ لأنّ التأخير مع العلم قد يكون للتروّي، أو الاستشارة والاستخارة، أو لأمر ينتظره، مثل ما إذا كان للبنت خاطبون عديدون، وأرادت تقديم الأفضل فالأفضل.

وفي أحاديث الباب ما يدلّ على كون التأخير مع العلم، أو يشمله ولو بعنوان ترك الاستفصال. بل مثل صحيحة محمّد بن قيس‌ [1]، صريح في التأخير مع العلم، وكذا قضيّة استعداء المرأة عند النبي صلى الله عليه و آله واللَّه العالم.

***


[1]. وسائل الشيعة 21: 203، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست