responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352

(مسألة 11): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو انثى مع فقد الأب والجدّ. ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاحَ؛ بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها، قام الحاكم به، ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازةالوصيّ للأب أوالجدّ مع‌وجوده. وكذا فيمن بلغ فاسد العقل، أو تجدّد فساد عقله؛ إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ.

أقول: للمسألة أربع صور:

الاولى: ولاية الحاكم على البالغة الرشيدة عند فقد الأب والجدّ؛ بناءً على عدم استقلالها عند وجودهما.

الثانية: ولايته على الصغير والصغيرة عند فقدهما وفقد الوصيّ.

الثالثة: ولايته على المجنون المتّصل جنونه بالصغر عند فقد الأولياء الثلاثة.

الرابعة: ولايته على المجنون غير المتّصل جنونه بالصغر كذلك.

قال في «الرياض»- في شرح كلام المحقّق: «ولا يزوّج الوصيّ، وكذا الحاكم»- ما نصّه: «فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً- في المشهور- والبالغين فاسدي العقل مع وجود الجدّ والأب إجماعاً ... ويزوّجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً؛ لأنّه وليّهما في المال، فيتولّى نكاحهما» ثمّ استدلّ للولاية عليهما بمسيس الحاجة، وبالصحيح:

«الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [1]

، والنبوي:

«السلطان وليّ من لا وليّ له» [2]

. وأنّه يلحق به نوّابه؛ لعموم أدلّة النيابة.


[1]. وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 2.

[2]. السنن الكبرى، البيهقي 3: 285/ 5394؛ سنن أبي داود 1: 463/ 3083؛ كنز العمال 16: 313/ 44671 و 44673 و 44675.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست