responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

وثالثاً: أنّه وردت روايات كثيرة امر فيها بالاستئذان، وإذا جمع بينها وبين ما يدلّ على استقلالها في هذا الأمر، فأحسن جمع بين الطائفتين هو الحمل على الاستحباب، وإليك شطراً منها:

مثل ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ» [1].

وظاهرها وإن كان الوجوب، ولكنّ الحمل على الاستحباب في هذه الموارد- بقرينة روايات الاستقلال- جمع عرفي معروف في جميع أبواب الفقه.

ومثل ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال:

«ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب» [2].

ومثل مرسلة ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها؛ إذا كان لا بأس بما صنعت» [3].

وحكم الأب والجدّ هنا واحد، كما هو واضح.

وأمّا بالنسبة إلى الاستئذان من الأخ عند فقد الأب والجدّ، فهو أيضاً يجري فيه ما سبق من الأدلّة؛ من كونه تأدّباً لائقاً بحال الأخ، ولا سيّما الأكبر، ومن كونه ذا تجربة- غالباً- أكثر من اخته، وعلى الأقلّ فإنّ مشاكل الاخت ومسرّاتها تسري إلى الأخ لا محالة، ولا سيّما الأخ الأكبر.

مضافاً إلى غير واحدة من الروايات الواردة في الباب:

منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال:

«هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه ...» [4].


[1]. وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 5.

[2]. وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 11.

[3]. وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 14.

[4]. وسائل الشيعة 20: 283، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست