responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340

الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف» [1].

وهذا عجيب، وكأنّه بنى على عدم اشتراط المصلحة!! وإلّا فمجرّد الكفاءة الشرعية غير كافٍ في وجود المصلحة. بل هذا من مصاديق المفسدة التي لا خلاف في عدم نفوذ العقد معها، وقد ورد التصريح في الروايات السابقة بعدم كون الوليّ مضارّاً، وإلّا لا ينفذ عقده.

وما ذكره في المتن- من الفرق بين العيوب المجوّزة للفسخ وغيرها؛ وأنّ المولّى عليه له حقّ الفسخ بعد بلوغه- لم يظهر وجهه؛ لأنّ المفروض كون النكاح مصلحة له مع هذا العيب، وكون علم الوليّ بالعيب ورضاه، بمنزلة علم المولّى عليه.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن إلى هنا موافق للتحقيق؛ ما عدا قوله بجواز الفسخ في الفرض الأخير.

الفرع الثاني: فيما إذا كان الوليّ جاهلًا بوجود العيوب‌

وقد ذكر في المتن: أنّ المسألة محلّ ترديد وتأمّل، ولكن رجّح بعد ذلك صحّة العقد مع عدم تقصير الوليّ في إحراز المصلحة، كما صرّح بثبوت الخيار للوليّ والمولّى عليه بعد رفع الحجر، ولكن في خصوص العيوب الموجبة للفسخ، دون غيرها.

أمّا وجه الترديد والتأمّل، فهو أنّ في المسألة وجهين:

الأوّل: بطلان العقد؛ لأنّ المدار على الغبطة في مقام الثبوت، والمفروض عدم المصلحة في الواقع، بل كان فيه مفسدة، فيبطل العقد؛ بمعنى أنّه لا ينفذ، ويكون فضولياً.

والثاني: الصحّة؛ لأنّ المدار على رعاية المصلحة بحسب علمه وجهده، والمفروض أنّه بذل جهده، ولم يصل إلى العيب، ولذا لو اشترى للمولّى عليه شيئاً


[1]. الخلاف 4: 284، المسألة 49.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست