responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332

والدليل على وجوب إذن الوليّ: أنّ النكاح عقد يرتبط بالامور المالية، وكلّ تصرّف يرتبط بالامور المالية، فإنّه محجور عنه بالإجماع، وكلّ من الصغرى والكبرى واضحة. هذا.

وقد ذكروا في جوازه شرطين:

أوّلهما: تعيين الزوجة والمهر من ناحية الوليّ؛ لأنّه بدونه لايؤمّن من إفساده وتبذيره.

ولكن هذا الدليل يتمّ في خصوص المهر، وأمّا بالنسبة إلى اختيار الزوجة، فقد لا يكون فيه سفيهاً، بل يعرف من هي المناسبة لحاله وإن كان لا يعرف مقدار المهر.

اللهمّ إلّاأن يكون سفيهاً في المال وغيره، أو يختار زوجة كثيرة المهر مع إمكان تزويجه باخرى تكون- من كثير من الجهات- مثلها، ولكن لا يكون مهرها كثيراً.

ثمّ اعلم: أنّ التعيين قد يكون شخصياً، وقد يكون بالأوصاف، كأن يقول: «إن كانت من قبيلة كذا فمهرها كذا، وإن كانت من غيرها فكذا».

ثانيهما: أنّه صرّح غير واحد منهم بأنّ جواز عقده إنّما هو في فرض الاضطرار؛ قال في «الشرائع»: «والمحجور عليه للتبذير، لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ، ولو أوقع العقد كان فاسداً» [1].

وصرّح في «الجواهر»: بعدم الخلاف فيه إذا كان فيه إتلاف لماله‌ [2]، وهو عجيب؛ فإنّ الوليّ يجوز له أن يأذن السفيه بالتمتّع؛ على نحو ما يتمتّع غيره من العقلاء، ومن الواضح أنّ العقلاء لا يكون نكاحهم محصوراً في مواقع الاضطرار، بل قد لا يكون مضطرّين إليه، ولكن ينتفعون به انتفاعاً مباحاً، فلِمَ لا يجوز ذلك للسفيه؟! فهل يجري مثله في السكنى وأكل الفواكه ولبس الثياب؛ لتحدّد بالاضطرار؟! لا أظنّ أحداً يلتزم به.


[1]. شرائع الإسلام 2: 221.

[2]. جواهر الكلام 29: 191.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست