responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317

دليل خاصّ في المسألة.

الثاني: الإجماع، ولكن حاله معلوم في أمثال المقام.

الثالث: عمومات نفي الضرر، والنسبة بينها وبين عمومات الولاية وإن كانت بالعموم والخصوص من وجه، ولكن حكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الشرعية، تغنينا عن ملاحظة النسبة، كما ذكر في محلّه.

الرابع: انصراف الإطلاقات عن فرض المفسدة.

اعتبار المصلحة

إنّ المعروف في مسألة أموال اليتامى، عدم جواز التصرّف فيها بغير مصلحة، بل ادعي عليه الإجماع. ولكن مخالفة جماعة من الأكابر، دليل على عدم كون المسألة إجماعية وان كانت مشهورة.

وقد استدلّ على اعتبار المصلحة، بظهور الآية الشريفة الواردة في الأموال:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ... [1]؛ بناءً على شمولها للجدّ مع فقد الأب؛ لصدق اليتيم عليه حينئذٍ.

ولكن يرد عليه‌ أوّلًا: أنّ لازمها عدم كفاية مجرّد المصلحة، بل اللازم اختيار الأصلح. فإذا كان هناك صالح وأصلح، يجب على الوليّ اختيار الأصلح، وهذا ممّا لم يقل به أحد فيما نعلم، فاللازم حملها على الاستحباب.

ولكن ينافيه قوله تعالى في الآية التي قبلها: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ... [2]، فقد صرّح فيها بالتحريم، وجعل هذه المحرّمات إلى جنب الشرك، وقتل النفس، وعدم قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي سورة الإسراء ذكر قبله قتل الأولاد من إملاق، والزنا، وقتل النفس التي حرّم اللَّه، وذكر


[1]. الأنعام (6): 152.

[2]. الأنعام (6): 151.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست