responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310

مع حياة الأب وعدم الاستئذان منه، فرد بعيد خفي عن الأذهان، وكأنّه عليه السلام يقول:

«لو كان الجدّ مرضياً جاز نكاحه وإن كان الأب حيّاً» وأمّا لو كان ميّتاً فيصحّ نكاحه بطريق أولى.

وهذه المناقشة غير بعيدة عن سياق الكلام مع ملاحظة الحكم والموضوع.

وأمّا القول الثالث‌- أعني اشتراط ولاية الجدّ بوفاة الأب- فهو ممّا لا دليل عليه عندنا، بل هناك روايات كثيرة في الباب 11 من «الوسائل» دالّة على ولايته حال حياة الأب، بل ويقدّم عليه ويرجّح، ولأجلها لا يبقى شكّ في بطلان هذا القول.

وقد عرفت: أنّ هذا القول مختار بعض العامّة، ولم يذهب إليه أحد من الأصحاب فيما نعلم، قال الشافعي في كتاب «الامّ»: «ولا ولاية لأحد مع أب، فإذا مات فالجدّ أو الأب، فإذا مات فالجدّ أبو الجدّ» [1] وليس على ما ذكره دليل معتبر.

الفرع الثاني: في حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد

إذا صدر العقد من الأب والجدّ، فإن كان أحدهما مقدّماً والآخر مؤخّراً، فلا كلام في تأثير المتقدّم، وإن كانا في وقت واحد فالجدّ مقدّم، وعقد الأب باطل.

أمّا صحّة عقد كلّ منهما مع سبقه، فقد صرّح في «الجواهر»: بأنّه لم يعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، بل يمكن دعوى الإجماع عليه‌ [2].

ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه موافق للقاعدة بعد قبول استقلال كلّ منهما في الولاية- غير واحد من الأخبار:

مثل ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال:

«الجدّ أولى بذلك-


[1]. كتاب الامّ 5: 14.

[2]. جواهر الكلام 29: 209.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست