responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305

ولكن يظهر من بعض الروايات اعتبار الدخول، مثل رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام‌ [1]، والجمع بينهما هو الحمل على الغالب.

فالذي يتحصّل من جميع ذلك: أنّ المدار على النكاح. وكأنّ السرّ فيه أنّ التي نكحت مرّة، تحصل على خبرة وتجربة في أمر النكاح، ومن الواضح أنّ بقاء العذرة وعدمها لا دخل لها فيها، فلو فرض كون العرف أو اللغة بخلافه، يؤخذ بمقتضى الروايات؛ بعد تفسيرها فيها بما ذكر.

والقول: «بأنّ النكاح يحمل على فرده الغالب، وهو ما يكون مع الدخول» ممنوع؛ لأنّ من لم يدخل بها كثير، ولا سيّما مع ما تعارف عند كثير من الناس من الفصل بين العقد والزفاف، فليس نادراً بحيث تنصرف عنه الروايات.

وممّا ذكرنا تعرف: أنّه لا مجال لاستصحاب بقاء الولاية لولا الدخول، واللَّه العالم.

هل ترجع الولاية برجوع البكارة؟

إذا رجعت بكارة المرأة بعد الدخول وزوالها بسبب عملية جراحية، فهل تعود ولاية الأب والجدّ عليها؛ بناءً على القول بأنّ الحكم يدور مدار بقاء العذرة وعدمها؟

الظاهر عدمه؛ لأنّ الحكم يدور مدار بقاء الغشاء الطبيعي، لا الاصطناعي الذي وجد بعملية جراحية. وأمّا نفس هذا العمل، فهو مباح في نفسه لو لم يرد به التدليس، بل كان لحفظ حرمة المرأة وشبهها. ولكنّه لمّا كان مستلزماً للنظر واللمس المحرّمين، لا يجوز إلّاعند الضرورة.

***


[1]. وسائل الشيعة 20: 286، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 8.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست