نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 245
يقصد التمليك الدائم بسبب جعل الخيار. ومثله جعل الخيار في الإجارة.
ويمكن أن يكون مراد صاحب «العروة» وغيره- ممّن جعل الخيار في النكاح مخالفاً
لمقتضى العقد- ما عرفت سابقاً من أنّ أمر النكاح، أمر باتّ قطعي لايرجع عنه في عرف
العقلاء إلّابالطلاق، فاشتراط الخيار منافٍ له.
وهناك وجه ثالث لبطلان العقد ذكرناه في تعليقاتنا على «العروة» وحاصله: أنّ
الشرط إذا بطل وصحّ العقد، يُجبر بخيار الفسخ، مثلًا الشروط الفاسدة في البيوع إذا
بطلت، جبرناها بجعل خيار التخلّف لصاحب الشرط، كما أنّ تبعّض الصفقة في بيع ما
يَملك وما لا يَملك- أو ما يُملك وما لا يُملك- يجبر بخيار التبعّض للمشتري، أو هو
والبائع، ولكن في النكاح لا يمكن جبرانه بالخيار.
فالحاصل: أنّ الفساد في المقام قويّ، واللَّه العالم.
الفرع الثاني: في شرط الخيار في المهر
والظاهر أنّه معروف بين الأصحاب، كما أفتى به في «الشرائع» و «القواعد» و
«المسالك» و «كشف اللثام» وغيرها؛ على ما حكي عن بعضهم. بل قال في «المستمسك»:
إنّهم أرسلوه إرسال المسلّمات من دون نقل خلاف [1].
وقال الشيخ قدس سره في «الخلاف»: «إذا أصدقها داراً وشرط في الصداق ثلاثة
أيّام شرط الخيار، صحّ الصداق والشرط معاً، والنكاح صحيح. وللشافعي في صحّة النكاح
قولان: أحدهما: يبطل، والثاني: يصحّ، فإذا قال: يصحّ، فله في الصداق ثلاثة أوجه:
أحدها: يصحّ المهر والشرط معاً، كما قلناه، والثاني: يبطلان معاً، والثالث: