responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 208

والعامّة في قضية غزوة مؤتة؛ وأنّه صلى الله عليه و آله قال للمجاهدين:

«إنّ جعفراً أميري عليكم، ولو قتل جعفر فزيد بن حارثة ...»

بناءً على كون الإمارة هنا بمعنى الوكالة.

ولكنّ الإمارة بنفسها من المقامات الاعتبارية والامور الإنشائية، وليست من الوكالة، ولكن- على كلّ تقدير- تكون الرواية شاهدة على جواز التعليق في الإنشاء.

والحاصل: أنّ العقود والإيقاعات على أقسام ثلاثة:

قسم منها: طبيعتها تقتضي القطع والبتّ، والتعليق فيها ينافي ما يراد منها من المقاصد العقلائية، وأكثر العقود والإيقاعات- إلّاما شذّ منها- من هذا القسم، كالبيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، والمضاربة، والهبة، والمزارعة، والمساقاة، وغيرها، والتعليق في هذه الموارد مخالف لعرف العقلاء؛ لو لم نقل بمخالفته لمفهوم هذه العقود، والشارع قد أمضاه؛ لعدم ردعه عنه.

وقسم آخر: يكون التعليق من طبيعتها، ولا ينفكّ عنها، كالتدبير، والمكاتبة، والوصيّة التمليكية، والنذر، وهذا القسم لا يضرّه التعليق؛ لأنّ هناك مصالح اقتضت تشريع هذه العقود في العرف والشرع، كالحاجة إلى تعيين مصير بعض الأموال بعد الوفاة، وحال العبد من حيث الحرّية في المستقبل، وشبه ذلك، ولذا أسّسها العقلاء، وأمضاها الشرع القويم.

وليعلم: أنّ التعليق فيها- في غير ما هو مقتضى طبيعتها- غير جائز أيضاً.

وقسم ثالث منها: يكون فيها التعليق تارةً، ولا يكون اخرى، وذلك كالوكالة، أو التأمير، ولا يبعد جوازه فيها من بعض الجهات، ولكن في غير المتيقّن منه يحكم بالفساد؛ بمقتضى القاعدة.

أقسام التعليق‌

قد عرفت: أنّ التعليق على أقسام:

الأوّل: التعليق على أمر مشكوك الحصول في المستقبل، ولا يعود إلى طبيعة

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست