responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 197

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الوسوسة في إمكان صدور إنشاء النكاح من العوامّ، في غير محلّه، وأنّه ليس إلّاكإمكان صدور إنشاء البيع والهبة والإجارة وغيرها منهم، فكلّ أحد يعرف الفرق بين «بعت» الإخباري، مثل «بعت أمس» و «بعت» الإنشائي، وكذا الأمر في «زوّجت» الإخباري والإنشائي.

حدود اعتبار القصد في إجراء الصيغة

إنّما الكلام في علم المنشئ بمفاد الكلمات التي يذكرها في مقام الإنشاء؛ فهل اللازم معرفتها تفصيلًا، أو يكفي إجمالًا، أو لا تجب معرفتها؛ لا إجمالًا، ولا تفصيلًا؟

توضيح ذلك: أنّه إذا قال البائع: «بعتُ هذا بهذا» أو قال العاقد للنكاح: «زوّجت موكّلتي موكّلك بالصداق المعلوم» فقد يتصوّر فيها ثلاث حالات:

الاولى: أن يعرف الفعل، والفاعل، والمفعول، والإعراب، والبناء، وصيغة المتكلّم، والمخاطب، وغير ذلك، وهذا هو العلم التفصيلي بمفاد الكلام.

الثانية: أن يعرف أنّ مفاد هذه الجملة إيجاد علقة النكاح بين هذا الرجل والمرأة؛ من دون أن يعرف تفاصيل الكلام.

الثالثة: أن لا يعرف شيئاً من ذلك.

لاشكّ في صحّة الإنشاء على الأوّل، وعدم صحّته على الثالث وتوهّم أنّه إذا تكلّم بهذه الجملة تحصل العلقة قهراً، كما ترى؛ لأنّه لم يقصد منها شيئاً، ولم تكن إلّا لقلقة لسان.

إنّما الكلام في الثاني منها، والظاهر صحّته؛ سواء علم معنى الجملة فقط من دون أن يعرف أنّ العلقة واقعة بلفظ «زوّجت موكّلي» أو عرف ذلك من دون أن يعرف خصوصيات كلّ لفظ. والدليل على ما ذكرنا هو حصول معنى الإنشاء بالوجدان حينئذٍ.

***

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست