responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139

صرّح في «الجواهر» [1] بعدم جوازه؛ لقصور الأدلّة. مضافاً إلى أنّ الأولياء يتيسّر لهم ذلك من طريق المماثل؛ فالنساء للنساء، والرجال للرجال. هذا.

ولكن لا يبعد الجواز في الصغير والصغيرة إذا انحصر الطريق فيه، وجوّزنا نكاح الصغير والصغيرة، وكذا بالنسبة إلى الأعمى لو انحصر الطريق في نظر الوليّ.

هل يجوز تكرار النظر؟

هل يجوز التكرار إذا لم يحصل المطلوب في مجلس واحد أو في مجالس؟

قال في «العروة»: «ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض- وهو الاطّلاع على حالها- بالنظر الأوّلي» [2]. واستدلّ له في «مستند العروة» بإطلاق الأدلّة.

ولكنّ الإنصاف: أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف بين الناس في ذلك، فلو قال واحد: «إنّه لا ينكشف حال المرأة لديّ إلّابالمعاشرة معها اسبوعاً، أو شهراً» فإنّه لا يقبل منه، ولا إطلاق في الأدلّة من هذه الجهة.

هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر؟

وهل يعتبر عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر، كتوكيل النساء في ذلك، أو مشاهدة صورتها، أو أفلامها؟

الظاهر أنّه لا يشترط فيه ذلك؛ لإطلاق الأدلّة. مضافاً إلى أنّ الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، وليس الخبر كالمعاينة.

هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر؟

قال في «العروة»: «و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها» وأضاف في‌


[1]. جواهر الكلام 29: 68.

[2]. العروة الوثقى 5: 491، المسألة 26.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست