responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137

المرأة التي يريد نكاحها، منصرفة إلى ما هو المتعارف عند الخطبة قطعاً، لا غير.

هذا.

ولكنّ المذكور في الروايات التي مرّت عليك، امور: منها: الوجه، والمعاصم، ويدخل فيها الكفّان؛ وهي مواضع السوار ما فوق الزند، وكذا الشعر، والمحاسن، وإلى بدنها في الجملة من فوق الثياب الرقاق.

أمّا الوجه فواضح. وأمّا المعاصم، فقد وردت في معتبرة هشام وحمّاد وحفص بن البَخْتَري عن الصادق عليه السلام ولا مانع من العمل بها، فيجوز النظر إليها.

وأمّا المحاسن، فقد تضافرت الروايات على جواز النظر إليها؛ وإن كانت أسانيدها قابلة للمناقشة، ولا يبعد اعتبار سند رواية غياث‌ [1] فالعمل بها أيضاً لا مانع منه. وإنّما الكلام في المراد ب «المحاسن» فيمكن أن يراد منها مواضع الزينة؛ وهي الوجه، والرأس، والنحر وشي‌ء من الصدر، والمعاصم، وأمّا إرادة جميع البدن منها فبعيدة جدّاً، ولا أقلّ من الشكّ فالأصل الحرمة.

وأمّا الشعر، فقد صرّح به في روايتي عبداللَّه بن الفضل، وعبداللَّه بن سنان‌ [2]، وهو داخل في المحاسن التي مرّت الإشارة إلى جواز النظر إليها.

المراد من الثياب الرقاق‌

بقي هنا حكم النظر إلى البدن من وراء الثياب الرقاق الوارد في رواية يونس بن يعقوب‌ [3]، ولا يبعد اعتبار سندها، ولكنّ الكلام في المراد؛ وأنّه هل المراد منها الثياب التي تحكي ما وراءها، أو الثياب الرقاق التي يرى منها حجم البدن، بخلاف الجلباب والإزار وشبهها؟ والقدر المتيقّن منها الثاني. مضافاً إلى أنّ الأوّل غير متعارف، بل غير موجود عند البيوت المتديّنة، فالأحوط- لولا الأقوى- اختيار


[1]. وسائل الشيعة 20: 89، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 36، الحديث 8.

[2]. وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 36، الحديث 5 و 7.

[3]. وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 36، الحديث 11.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست