responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55

الثاني- في حكم أجزاء الميتة ممّا لا نفس له سائلة- لا إشكال في جواز بيعها، و قد ادّعى فيه الشهرة، بل عدم ظهور الخلاف فيه بيننا، و إن كان قد يظهر من شاذّ من العامّة عدم جوازه. هذا إذا كان له منفعة محلّلة مقصودة مثل كثير من الأسماك التي يرغب فيها لدهنها، أو للأدوية المأخوذة عنها، أو التسميد أو إطعام الطيور بها كما تداول كثير من ذلك في عصرنا، أو صنع غذاء مخصوص من مسحوق عظمها.

و الدليل عليه القاعدة التي مرّت عليك مرارا، و العمومات الدالّة على صحّة البيع، المنصرفة إلى ما هو معمول لدى العقلاء، و أهل العرف، و قصور أدلّة المنع عنها للتصريح في كثير منها بالشاة أو السخلة أو الجلود أو الفراء أو غير ذلك ممّا هو ظاهر في الميتة النجسة و ليس فيها ما يدلّ على العموم، و لو كان، فهو منصرف إلى ما ذكر كما هو ظاهر.

الثالث- الأجزاء التي لا تحلّها الحياة لا إشكال في جواز بيعها لطهارتها و لعدم صدق الميتة عليها، كالشعر و الوبر و شبههما، و إن كان لنا كلام في بعض ما يعدها المشهور ممّا لا حياة فيه، كالعظام، لأنّ فيها حياة بلا ريب، و كذا السنّ و بعض القرن و بعض الظلف فانّ جميع ذلك ممّا يتألّم الحيوان بقطعها، و في العظام يكون هذا الألم شديدا بحيث يؤدّي كسر طفيف فيها لألم كثير، و يطلب تمام الكلام من محلّه.

الرّابع: المني‌

حرمة بيع المني و فساده ممّا لا خلاف فيه إجمالا بين العلماء، حتّى أنّ المحكي عن مشهور المخالفين ذلك، إنّما الكلام في تفاصيله.

فنقول: له ثلاث حالات: إذا وقع خارج الرحم، و إذا وقع فيه، و إذا كان في أصلاب الفحول.

أمّا بحسب القواعد فلا إشكال في فساد الأوّل، لعدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة، و المنافع النادرة لا أثر لها.

و ما قد يقال من عدم لزوم المالية في البيع من عجائب الكلام، لعدم صدق البيع عليه لا عرفا و لا شرعا.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست