responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 512

الأوّل و الثاني قدّس سرّهما و بعض كتب العلّامة رحمه اللّه.

و هنا قول ثالث، و هو التفصيل بين زماني الحضور و الغيبة، فلا يجوز في الأوّل، و يجوز في الثاني، بل لعلّ ظاهر كلام الدروس نفوذ البيع و الوقف و غيرها في زمن الغيبة مطلقا.

و أظهر منه ما في الحدائق، بل لعلّه صريح في ذلك، حيث قال بعد اختيار جواز التصرّف في زمن الغيبة ما نصّه: «و حمل ذلك على كون البيع أوّلا و بالذات إنّما تعلّق بملك البائع» [1].

هذا و العمدة فيه ما عرفت سابقا من التصريح في غير واحد من روايات الباب، و بأنّها ملك لجميع المسلمين، و أنّها موقوفة متروكة في يد من يعمّرها و كيف يجوز بيع ما يكون مشتركا بين الجميع؟! [2].

و كذا ما دلّ على جواز بيع حقّ الأولوية و أداء خراجها كما يؤدّي غيره، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّة؟ فقال: «لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون» [3].

و ما رواه محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، و قال: «إنّما أرض الخراج للمسلمين». فقالوا له: فانّه يشتريها الرجل و عليه خراجها، فقال: «لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» [4].

بل كونها أرضا خراجية يؤدّي منها الخراج لا تجتمع مع البيع، كما يدلّ عليه بعض روايات الباب‌ [5].

نعم هنا امور قد توهّم جواز ذلك في زمان الغيبة أو مطلقا:

منها: السيرة على بناء المساجد فيها أو وقّفها لغيرها أيضا، و لا يجوز ذلك إلّا في ملك، و كذا بيع دور العراق و شرائها.

و فيه: إنّ ذلك نشأ عن اشتباه الحال و الشبهة في تشخيص مصاديقها لما عرفت من‌


[1]. الحدائق، ج 18، ص 304.

[2]. منها 4 و 5/ 21 من أبواب عقد البيع، ج 12، ص 274، من وسائل الشيعة.

[3]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 275، الباب 21، من أبواب عقد البيع، ح 8 و 9.

[4]. المصدر السابق.

[5]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 118، الباب 71، من أبواب جهاد العدو، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست