responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508

و الظاهر أنّ البحث في هذه المسألة قليل الجدوى بعد اتّفاق الطرفين ظاهرا على كون أرض السواد و شبهها من الأراضي الخراجية و انّهم عليهم السّلام أذنوا فيها، فتدبّر جيّدا.

هذا كلّه بحسب الكبرى، أمّا الصغرى:

فكلّ مورد شكّ في إذن الإمام عليه السّلام فيه، فالأصل عدمه، و ليس هذا من الأصل المثبت بأي معنى كان كما قد يتوهّم، فإمّا أن يكون الموضوع مركّبا من «الغزو» و «إذنه عليه السّلام» فلا كلام، و إمّا أن يكون بعنوان الاشتراط و التقييد فكذلك، لأنّ هذا المقدار لا يوجب كونه من قبيل الأصل المثبت، و إلّا كان أصل مورد روايات الاستصحاب من هذا القبيل، لأنّ الصحيحة الاولى منها وردت في الوضوء، و هو من الشرائط، فانّه لا شكّ في اشتراط الصلاة بالطهارة، فتأمّل جيّدا.

هذا و لكن قد عرفت سابقا ثبوت إذنهم في أرض السواد و مثلها من طرق شتّى، و نضيف إليها أمرين آخرين:

«أحدهما» ما ورد في 2/ 69 و قد سبق ذكرها، و هي رواية معتبرة الإسناد، فهي بضميمة ما دلّ على اعتبار الإذن تكشف عن ثبوت صغراه.

«ثانيهما»: حمل أفعال المقاتلين على الصحّة، و لازمه الإذن.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المقاتلين القائلين باعتبار إذن الإمام بينهم كانوا قلّة، و هذا إشكال قوي.

و العمدة ما عرفت من الجمع بين «حكم الأراضي السواد» مع «ما عرفت من دليل اعتبار الإذن».

المقام الثّالث: كونها محيّاة حال الفتح‌

لو كانت هذه الأراضي من الموات، كانت للإمام عليه السّلام خاصّة، و كانت من الأنفال.

و قد اشتهر ذلك بين الأصحاب، بل ادّعى الاتّفاق عليه كما عن التذكرة للعلّامة و الكفاية للسبزواري.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست