responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 402

الأمر الخامس: قد عرفت استثناء إراقة الدماء ممّا يشرّعه الإكراه، فحتّى لو هدّده بالقتل لو لم يقتل مؤمنا، فانّه لا يجوز ذلك، بلا خلاف فيه بينهم، بل ادّعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه‌ [1].

و قد دلّ عليه غير واحد من الأحاديث الواردة في الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف و إليك بعضها:

1- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة» [2].

2- ما رواه أبو حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ...» [3].

و وصف الأوّل بالصحّة، و الثاني بالوثاقة.

و العمدة فيها الإجماع مع الروايتين.

هذا و قد حكي عن بعض الأكابر [4] أنّه منع دلالة الروايتين على المقصود، نظرا إلى أنّ مفادها رفع التقيّة عن الإنسان إذا وقعت نفسه في الخطر و لم تنفع التقيّة في نجاته، و حينئذ يجب عليها إظهار ما يجب إظهاره، لأنّ غايتها و هي حفظ الدم قد انتفت، و هذا أمر وجداني عقلي.

و قد أقرّه على ذلك في الجملة بعض الأساتذة [5] بالنسبة إلى الرواية الاولى و أنكره بالنسبة إلى الثانية.

و الإنصاف أنّه من عجيب الكلام، فانّ الفاعل في قوله «بلغ» في الرواية الاولى أيضا العمل بالتقيّة كما في بلغت في الثانية (و لا يضرّه التذكير كما هو واضح) و بلوغ التقيّة الدم إنّما هو بكونها سببا لذلك، لا بلوغ الإنسان دمه بسبب آخر.


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 167.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، الباب 31، ص 483، ح 1.

[3]. المصدر السابق، ح 2.

[4]. و هو المحقّق الإيرواني قدّس سرّه في حاشيته على المكاسب، ص 48.

[5]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 454.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست