responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393

و أصل الحكم في الجملة ممّا لا كلام فيه بينهم، بل ادّعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه‌ [1].

و استدلّ له بامور:

1- قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ- إلى قوله- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [2].

لكنّها ظاهرة في الولاية بمعنى المحبّة و الصداقة، لا تولّي الامور السياسية و غيرها من قبلهم، اللهمّ إلّا أن يقال بالأولوية، أو الغاء الخصوصية، هذا مضافا إلى أنّه بالنسبة إلى الكافرين، و الكلام هنا في الظالمين!.

كما استدلّ بقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [3] و خروجه عن محلّ البحث أيضا ظاهر.

2- و استدلّ له بحديث الرفع أيضا [4] فانّ المقام مصداق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «و ما أكرهوا عليه- أو- و ما اضطرّوا إليه».

3- و بأحاديث التقيّة الواردة في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف مثل:

الأوّل: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [5].

الثّاني: و ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» [6].

و ما رواه يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة» [7].


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 165.

[2]. سورة آل عمران، الآية 28.

[3]. سورة النحل، الآية 106.

[4]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، الباب 56، من أبواب جهاد النفس.

[5]. المصدر السابق، ص 468، الباب 25، من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، ح 1.

[6]. المصدر السابق، ح 2.

[7]. المصدر السابق، ص 469، ح 8.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست