و أصل الحكم في الجملة ممّا لا كلام فيه بينهم، بل ادّعى في الجواهر عدم
الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه [1].
و استدلّ له بامور:
1- قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ- إلى
قوله- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً[2].
لكنّها ظاهرة في الولاية بمعنى المحبّة و الصداقة، لا تولّي الامور السياسية و
غيرها من قبلهم، اللهمّ إلّا أن يقال بالأولوية، أو الغاء الخصوصية، هذا مضافا إلى
أنّه بالنسبة إلى الكافرين، و الكلام هنا في الظالمين!.
كما استدلّ بقوله تعالى: إِلَّا
مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ[3] و خروجه عن محلّ البحث أيضا ظاهر.
2- و استدلّ له بحديث الرفع أيضا [4] فانّ المقام مصداق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «و
ما أكرهوا عليه- أو- و ما اضطرّوا إليه».
3- و بأحاديث التقيّة الواردة في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف مثل:
الأوّل: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة و
صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [5].
الثّاني: و ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا أبا جعفر عليه السّلام
يقول: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» [6].
و ما رواه يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة» [7].