إذا كان فيه مصالح العباد و بين ما دلّ على الحرمة مطلقا مثل (9/ 45 و 10/ 45
و 12/ 45) و نحوه ممّا في معناه و قد مرّت.
و لكن الإنصاف أنّ شيئا من ذلك لا يعارض ما مرّ، بل يمكن الجمع بينها و بينه
بحمل ما دلّ على الحرمة على ما هو الغالب من كون عمل السلطان و الاقتراب منه
ملازما لبعض المحرّمات، و لا أقل من تقوية شوكته و مزيد قوّته مع عدم وجود مصلحة
فيه، أو كونها أقلّ من مفاسد الاقتراب و العمل كما لا يخفى.
الأمر الثّاني: إذا توقّف الأمر بالمعروف على قبولها، فهل يجب أو يستحبّ أو
يجوز؟
ظاهر كلام العلّامة رحمه اللّه في القواعد الجواز، فانّه قال: و تحرم من قبل
الجائر إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (أي لا تحرم) [1].
و ظاهر كلام المحقّق رحمه اللّه في الشرائع و المحكي عن النهاية و النافع
الاستحباب، قال في الشرائع: و لو أمن اعتماد ذلك (أي ما يحرم) و قدر على الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر استحبّ [2].
و عن السرائر الوجوب، حكاه في مفتاح الكرامة [3]، و لكن حكى عنه شيخنا الأعظم في مكاسبه
الاستحباب [4] مثل ما
في النهاية [5] و هذان
متعارضان.
و لكن الإنصاف أنّ مقتضى القاعدة بناء على عدم الحرمة الذاتية وجوبه من باب
إطلاق أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و وجوب تحصيل مقدّمته بحكم العقل.
هذا و لكن هنا توجيهات لعدم الوجوب:
الأوّل: ما في الكفاية من أنّ الوجوب يتوقّف على كون وجوبه مطلقا غير مشروط
بالقدرة فيجب عليه تحصيلها، و ليس بثابت، و لكنّه ممنوع جدّا، لعدم تقييد أدلّة
وجوبه إلّا بالقدرة الفعلية كما في سائر التكاليف، و هي حاصلة، أمّا القدرة
العرفية القريبة من الفعل فلا