4- ما رواه علي بن غالب البصري عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا
يدخل الجنّة سفّاك الدم، و لا مدمن الخمر، و لا مشّاء بنميمة» [1].
5- ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «حرمت الجنّة على
ثلاثة:
النمّام، و المدمن الخمر، و الديّوث، و هو الفاجر» [2].
و قد مرّ في أبواب السحر أنّ من أكبر السحر النميمة، كما مرّ أنّه منه حكما و
تأثيرا، لا موضوعا.
و يدلّ عليه من العقل أنّها من أظهر مصاديق الظلم، فتتمّ الأدلّة الأربعة على
تحريمها.
هذا و ينطبق عليها كثيرا عناوين محرّمة اخرى، كإفشاء سرّ المؤمن أو غيبته، و
إغراء الغير به، و غير ذلك، فيشتدّ حرمتها بذلك.
بقي هنا شيء، و هو أنّها قد تباح بل قد تجب إذا كان لإيقاع الفتنة بين
المشركين، و إعزاز المؤمنين و نصرهم عليهم، إلّا أن يقال إنّ المدار على المؤمن
كما في أحكام الغيبة و غيرها، فتدبّر.
25- النّوح بالباطل
حكي عن المبسوط و ابن حمزة حرمة النوح مطلقا من غير تقييد، بل ادّعى الأوّل
الإجماع عليه، و لكن ظاهر المشهور عدم حرمته كذلك، و التفصيل فيه، لأنّهم ذكروا
جواز أخذ الاجرة على النوح بالحقّ، بل ادّعى العلّامة رحمه اللّه فيما حكي عنه عن
المنتهى الإجماع عليه، فعلى هذا يفصل بين النوح الباطل و الحقّ، و المراد من
الباطل أعمّ من الكذب و مدح الميّت بأفعاله القبيحة و صفاته المذمومة، و غير ذلك
ممّا لا يجوز شرعا.
و أمّا حكم الألحان فيه فسيأتي إن شاء اللّه، و على كلّ حال فهناك طوائف من
الروايات:
الطائفة الاولى: ما يدلّ على جواز أصل النوح، منها:
1- ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال لي أبي يا
جعفر أوقف لي
[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 618، الباب
164، من أبواب أحكام العشرة، ح 7.